المحقق الكركي

312

جامع المقاصد

ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة ، فإن وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ،

--> ( 1 ) في " م " : مع الأرش .